تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
86
تبيان الصلاة
السّابع من أفعال الصّلاة التشهد اعلم أنّ المسلم عند جميع المسلمين هو أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يجلس بعد الركعتين من صلاة الفجر ، وبعد الركعتين الأوّلتين من ساير الصلوات اليومية ، وكذا بعد الثالثة من المغرب ، وبعد الركعة الرابعة من الرباعية ، ويأتي بذكر ، ويسمى تلك الجلسة مع الذكر الّذي فيها بالتشهد ، فكون عمله صلى اللّه عليه وآله وسلم باتيان التشهّد من الأمور المسلمة عند الخاصّة والعامة من المسلمين وإنّما الكلام بينهم في جهة أخرى ، وهي أنّ العامة اختلفوا في وجوب التشهدين وعدمه على أقوال : قول بوجوبهما كما يظهر عن قليل وقول بعدم وجوبهما ، وهو المشهور عندهم وقول بالتفصيل بين التشهّد الأوّل والثاني : بأنّ الأوّل ليس بواجب ، والثاني يكون واجبا . [ في انّ عند الإمامية التشهدين واجبين ] وأمّا عند الخاصّة فكل من التشهدين واجب ، لأنّا أصحاب النص والمقتفى